الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

226

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال . الدليل : ان استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ ، لكن لا بوجوده الحقيقي ، بل بوجوده الجعلي التنزيلي ، لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا . فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة ، أولا وبالذات ، وإلى المعنى تنزيلا ، ثانيا وبالعرض فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطب . فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آلة وطريقا للمعنى وفانيا فيه وتبعا للحاظه ، والملحوظ بالأصالة والاستقلال هو المعنى نفسه .